تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

كتاب الصوم - شروط صحة الصوم ووجوبه / ۳۷۱

مسألة ١٠٣٦ : يشترط في وجوب الصوم البلوغ ، والعقل ، والحضر ، وعدم

الإغماء ، وعدم المرض ، والخلو من الحيض والنفاس

مسألة ١٠٣٧ : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم يجب عليه

الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً ، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار

وكان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك .

مسألة ١٠٣٨ : إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً

خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، وإن كان السفر بعده جاز له إتمام الصيام بل

وجب على الأحوط لزوماً ولا سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل .

وإذا كان مسافراً ولم يتناول المفطر حتى دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن

كان دخوله قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوباً ويجتزئ به ، وإن كان بعده

لم يجب عليه صيامه ، ولو صام لم يجتزئ به على الأحوط لزوماً ، وإذا تناول المفطر في

سفره ثم دخل بلده مثلاً استحب له الإمساك إلى الغروب .

مسألة ١٠٣٩ : المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده - وكذا في الرجوع

منه - هو البلد لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد

الترخص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة .

مسألة ١٠٤٠ : يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنه

مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله تعالى ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان

يخاف هلاكه .

وإذا كان على المكلف صوم واجب معين لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 370 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)