كتاب الصوم - شروط صحة الصوم ووجوبه / ۳۷۱
مسألة ١٠٣٦ : يشترط في وجوب الصوم البلوغ ، والعقل ، والحضر ، وعدم
الإغماء ، وعدم المرض ، والخلو من الحيض والنفاس
مسألة ١٠٣٧ : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم يجب عليه
الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً ، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار
وكان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك .
مسألة ١٠٣٨ : إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً
خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، وإن كان السفر بعده جاز له إتمام الصيام بل
وجب على الأحوط لزوماً ولا سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل .
وإذا كان مسافراً ولم يتناول المفطر حتى دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن
كان دخوله قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوباً ويجتزئ به ، وإن كان بعده
لم يجب عليه صيامه ، ولو صام لم يجتزئ به على الأحوط لزوماً ، وإذا تناول المفطر في
سفره ثم دخل بلده مثلاً استحب له الإمساك إلى الغروب .
مسألة ١٠٣٩ : المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده - وكذا في الرجوع
منه - هو البلد لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد
الترخص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة .
مسألة ١٠٤٠ : يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنه
مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله تعالى ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان
يخاف هلاكه .
وإذا كان على المكلف صوم واجب معين لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار
