تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

٣٧٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

ونحوه ، وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر ، وفي إلحاق

اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

مسألة ١٠٤١ : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار

على كراهة في الجميع والأحوط استحباباً الترك ولا سيما في الجماع .

الفصل الثامن

موارد ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان الأشخاص :

منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان فيه

حرج ومشقة عليهم ولكن يلزمهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل

كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحباباً ، ولا يجب عليهم القضاء

لاحقاً مع التمكن منه وإن كان ذلك أحوط استحباباً .

ومنهم : الحامل المقرب التي يضربها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة قليلة اللبن

إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية

أيضاً ، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها .

مسألة ١٠٤٢ : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ،

والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر

الإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي ، وإلا لم يجز لها

الإفطار .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 371 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)