٣٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
طلوعه ، وأما إذا كان مع قيام الحجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع
المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشك في بقاء الليل ، ولا فرق في ذلك بين جميع
أقسام الصوم .
الخامس الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله حتى فيما إذا كان ذلك من
جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً ، بل الأحوط وجوباً ثبوت الكفارة فيه أيضاً
إذا لم يكن قاطعاً بدخوله .
مسألة ١٠٢٥ : إذا شك في دخول الليل لم يجزله الإفطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه
القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة
على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر
فلا إثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع
الفجر جاز له استعمال المفطر ، وإذا تبين الخطأ بعد استعماله فقد تقدم حكمه .
السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش
فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه
فلا قضاء ، وكذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلى جوفه ، وهكذا سائر موارد إدخال الماء أو
غيره من المائعات في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار ، وإن كان الأحوط
الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن
لوضوء صلاة الفريضة .
ولا فرق في الحكم المذكور بين صوم شهر رمضان وغيره من الصيام .
السابع : سبق المني بفعل ما يثير الشهوة - غير المباشرة مع المرأة - إذا لم يكن
قاصداً ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، وأما سبقه بالمباشرة مع
