تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

٣٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

طلوعه ، وأما إذا كان مع قيام الحجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع

المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشك في بقاء الليل ، ولا فرق في ذلك بين جميع

أقسام الصوم .

الخامس الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله حتى فيما إذا كان ذلك من

جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً ، بل الأحوط وجوباً ثبوت الكفارة فيه أيضاً

إذا لم يكن قاطعاً بدخوله .

مسألة ١٠٢٥ : إذا شك في دخول الليل لم يجزله الإفطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه

القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة

على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر

فلا إثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع

الفجر جاز له استعمال المفطر ، وإذا تبين الخطأ بعد استعماله فقد تقدم حكمه .

السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش

فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه

فلا قضاء ، وكذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلى جوفه ، وهكذا سائر موارد إدخال الماء أو

غيره من المائعات في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار ، وإن كان الأحوط

الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن

لوضوء صلاة الفريضة .

ولا فرق في الحكم المذكور بين صوم شهر رمضان وغيره من الصيام .

السابع : سبق المني بفعل ما يثير الشهوة - غير المباشرة مع المرأة - إذا لم يكن

قاصداً ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، وأما سبقه بالمباشرة مع

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 365 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)