كتاب الصوم - بعض موارد وجوب القضاء دون الكفارة / ٣٦٥
من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن
كان قد أفطر بعد الزوال كفر بإطعام ستين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين
على الأحوط لزوماً .
مسألة ١٠٢١ : إذا أفطر متعمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة ، وأما إذا
أفطر متعمداً ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من
الأعذار لم تجب عليه الكفارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها ، ولا سيما إذا كان
العارض القهري بتسبيب منه خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفارة .
مسألة ١٠٢٢ : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع
لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثماً بذلك ، كما لا تجب الكفارة عليها أيضاً .
مسألة ١٠٢٣ : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير في أدائها إلى حد يعد
توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
وستأتي جملة من أحكام الكفارة في كتاب الكفارات فراجع .
الفصل السادس
بعض موارد وجوب القضاء دون الكفارة
مسألة ١٠٢٤ : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
الرابع من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على
