تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

كتاب الصوم - بعض موارد وجوب القضاء دون الكفارة / ٣٦٥

من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن

كان قد أفطر بعد الزوال كفر بإطعام ستين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين

على الأحوط لزوماً .

مسألة ١٠٢١ : إذا أفطر متعمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة ، وأما إذا

أفطر متعمداً ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من

الأعذار لم تجب عليه الكفارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها ، ولا سيما إذا كان

العارض القهري بتسبيب منه خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفارة .

مسألة ١٠٢٢ : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع

لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثماً بذلك ، كما لا تجب الكفارة عليها أيضاً .

مسألة ١٠٢٣ : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير في أدائها إلى حد يعد

توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .

وستأتي جملة من أحكام الكفارة في كتاب الكفارات فراجع .

الفصل السادس

بعض موارد وجوب القضاء دون الكفارة

مسألة ١٠٢٤ : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :

الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .

الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .

الرابع من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 364 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)