تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

٣٦٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

لا ، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به

فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .

مسألة ١٠١٦ : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم

شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، والأحوط الأولى في

الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث .

وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين من

فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام .

وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين

لكل واحد مد - أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .

مسألة ۱۰۱۷ : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد حتى في

الجماع والاستمناء ، فإنها لا تتكرر بتكرهما وإن كان الاحتياط فيهما في محله .

مسألة ۱۰۱٨ : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة الإفطار في شهر رمضان

تصدق بما يطبق - أي يطعم أقل من ستين مسكيناً حسب تمكنه - ومع التعذر

يتعين عليه الاستغفار ، ولكن يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً .

مسألة ۱۰۱۹ : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً

أن عليه كفارتين ، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة

والمنقطعة ، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك .

مسألة ١٠٢٠ : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب

القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر

عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 363 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 364 | السيد علي الحسيني السيستاني