٣٦٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
لا ، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به
فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .
مسألة ١٠١٦ : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم
شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، والأحوط الأولى في
الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث .
وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين من
فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام .
وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين
لكل واحد مد - أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
مسألة ۱۰۱۷ : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد حتى في
الجماع والاستمناء ، فإنها لا تتكرر بتكرهما وإن كان الاحتياط فيهما في محله .
مسألة ۱۰۱٨ : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة الإفطار في شهر رمضان
تصدق بما يطبق - أي يطعم أقل من ستين مسكيناً حسب تمكنه - ومع التعذر
يتعين عليه الاستغفار ، ولكن يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً .
مسألة ۱۰۱۹ : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً
أن عليه كفارتين ، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة
والمنقطعة ، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك .
مسألة ١٠٢٠ : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب
القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر
عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان
