كتاب الصوم - كفارة الصوم / ٣٦٣
المفطرات ، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .
مسألة ١٠١٤ : إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل
صومه ، وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم - كما إذا أفطر في يوم
عيدهم تقية - أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب ، فإنه يجب الإفطار
حينئذ ولكن يجب القضاء ، وأما لو أكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به
تقية ففي بطلان صومه إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء .
مسألة ١٠١٥ : إذا غلب العطش على الصائم وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان
حرجياً عليه بحد لا يتحمل جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على
الأحوط لزوماً ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك تأدباً في بقية النهار إذا
كان في شهر رمضان على الأحوط لزوماً ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين
فلا يجب الإمساك .
الفصل الخامس
كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على
الجنابة في صوم شهر رمضان ، أو بأحد الأربعة الأول في قضائه بعد الزوال ، أو بشيء
من المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين ، ويختص وجوب الكفارة بمن كان
عالماً يكون ما يرتكبه مفطراً ، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصر المتردد في
المفطرية ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه ، فلو استعمل
مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم
