تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

كتاب الصوم - كفارة الصوم / ٣٦٣

المفطرات ، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .

مسألة ١٠١٤ : إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل

صومه ، وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم - كما إذا أفطر في يوم

عيدهم تقية - أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب ، فإنه يجب الإفطار

حينئذ ولكن يجب القضاء ، وأما لو أكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به

تقية ففي بطلان صومه إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء .

مسألة ١٠١٥ : إذا غلب العطش على الصائم وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان

حرجياً عليه بحد لا يتحمل جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على

الأحوط لزوماً ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك تأدباً في بقية النهار إذا

كان في شهر رمضان على الأحوط لزوماً ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين

فلا يجب الإمساك .

الفصل الخامس

كفارة الصوم

تجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على

الجنابة في صوم شهر رمضان ، أو بأحد الأربعة الأول في قضائه بعد الزوال ، أو بشيء

من المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين ، ويختص وجوب الكفارة بمن كان

عالماً يكون ما يرتكبه مفطراً ، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصر المتردد في

المفطرية ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه ، فلو استعمل

مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 362 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 363 | السيد علي الحسيني السيستاني