تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

٣٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الزوجة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، وإن قصد الإنزال كان

من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر

والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المتضعف ، والسعوط

مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم كل نبت طيب الريح ، وبل الثوب على

الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم

والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبئاً ، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم

السلام ) ومدائحهم .

وفي الخبر : ( إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا

ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابوا

ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا

عن ذكر الله تعالى والحديث طويل .

تتميم

ارتكاب المفطرات سهواً أو إكراها أو اضطراراً

المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع

السهو وعدم القصد فلا تفسده ، من غير فرق في ذلك بين أقسام الصوم من الواجب

المعين والموسع والمندوب ، فلو أخبر عن الله تعالى ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه أو

كان ناسياً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره لم يبطل

صومه ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل ، نعم لا يحكم ببطلان صوم

الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 361 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 362 | السيد علي الحسيني السيستاني