كتاب الصوم - بعض ما يتوهم من المفطرات - آداب الصوم / ٣٦١
فلا يجب إخراجه بل لا يجوز إذا صدق عليه التقيؤ ، وإن شك في ذلك وجب
الإخراج .
مسألة ١٠١١ : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقياً ، أو
لم يكن عازماً على ترك التقيؤ - مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحة الصوم - في
الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما
تقدم في المسألة ( ٩٧٦ ) ، ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه
بالقيء وعدم الانحصار به ...
الفصل الثالث
بعض ما يتوهم بأنه من المفطرات
مسألة ١٠١٢ : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق
ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم - أما
ما يتعدى عمداً فمبطل وإن قل - وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في
ريقه - ما لم يكن لتفتت أجزائه - ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الأولى
الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع
الريق مع عدم استهلاكها فيه .
الفصل الرابع
آداب الصوم
مسألة ۱۰۱۳ : يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) ملامسة
