تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

كتاب الصوم - بعض ما يتوهم من المفطرات - آداب الصوم / ٣٦١

فلا يجب إخراجه بل لا يجوز إذا صدق عليه التقيؤ ، وإن شك في ذلك وجب

الإخراج .

مسألة ١٠١١ : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقياً ، أو

لم يكن عازماً على ترك التقيؤ - مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحة الصوم - في

الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما

تقدم في المسألة ( ٩٧٦ ) ، ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه

بالقيء وعدم الانحصار به ...

الفصل الثالث

بعض ما يتوهم بأنه من المفطرات

مسألة ١٠١٢ : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق

ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم - أما

ما يتعدى عمداً فمبطل وإن قل - وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في

ريقه - ما لم يكن لتفتت أجزائه - ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الأولى

الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع

الريق مع عدم استهلاكها فيه .

الفصل الرابع

آداب الصوم

مسألة ۱۰۱۳ : يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) ملامسة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 360 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 361 | السيد علي الحسيني السيستاني