تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

٣٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث ، وأما

معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول .

الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم

نزوله ، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه .

التاسع : الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان

الأحوط استحباباً اجتنابه ، كما لا بأس بما تدخله المرأة من المانع أو الجامد في مهبلها .

مسألة ١٠٠٦ : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول

في الدبر ، لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه .

مسألة ١٠٠٧ : يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط

استحباباً تركه .

العاشر : تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان

سهواً أو من غير اختيار .

مسألة ١٠٠٨ : يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو

الشراب معه ، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيؤ وإلا

فلا يجوز .

مسألة ١٠٠٩ : إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، وأما

إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً

فيهما .

مسألة ١٠١٠ : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه

وصح صومه ، وأما إن تذكر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلاً

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 359 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)