٣٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث ، وأما
معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول .
الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم
نزوله ، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
التاسع : الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان
الأحوط استحباباً اجتنابه ، كما لا بأس بما تدخله المرأة من المانع أو الجامد في مهبلها .
مسألة ١٠٠٦ : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول
في الدبر ، لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه .
مسألة ١٠٠٧ : يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط
استحباباً تركه .
العاشر : تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان
سهواً أو من غير اختيار .
مسألة ١٠٠٨ : يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو
الشراب معه ، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيؤ وإلا
فلا يجوز .
مسألة ١٠٠٩ : إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، وأما
إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً
فيهما .
مسألة ١٠١٠ : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه
وصح صومه ، وأما إن تذكر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلاً
