كتاب الصوم - المفطرات / ٣٥٩
مسألة ١٠٠٠ : إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح ، فإن نام ناوياً لترك
الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وكذا إذا نام متردداً فيه على الأحوط
لزوماً ، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقاً
بالانتباه لاعتياد أو غيره ، وإلا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه ، وإن كان في النومة
الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح - وجب عليه
القضاء دون الكفارة ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفارة
أيضاً ، وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه .
وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - و
وجب
عليه القضاء ، والأحوط الأولى أداء الكفارة أيضاً في النوم الثالث .
مسألة ١٠٠١ : يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه ، والأحوط لزوماً تركه
إذا لم يكن واثقاً به ، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتى في النومة
الأولى ، بل الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة .
مسألة ١٠٠٢ : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه .
ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل
قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب - ما لم يكن ضررياً -
إلا إذا علم بعدم خروج شيء من المني بذلك .
مسألة ١٠٠٣ : يعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول ، فإذا أفاق ثم نام
كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني .
مسألة ١٠٠٤ : يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فيما تقدم من الحكم .
مسألة ١٠٠٥ : لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما من ، فيصح منهما الصوم مع
