تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

كتاب الصوم - المفطرات / ٣٥٩

مسألة ١٠٠٠ : إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح ، فإن نام ناوياً لترك

الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وكذا إذا نام متردداً فيه على الأحوط

لزوماً ، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقاً

بالانتباه لاعتياد أو غيره ، وإلا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه ، وإن كان في النومة

الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح - وجب عليه

القضاء دون الكفارة ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفارة

أيضاً ، وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه .

وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - و

وجب

عليه القضاء ، والأحوط الأولى أداء الكفارة أيضاً في النوم الثالث .

مسألة ١٠٠١ : يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه ، والأحوط لزوماً تركه

إذا لم يكن واثقاً به ، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتى في النومة

الأولى ، بل الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة .

مسألة ١٠٠٢ : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه .

ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل

قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب - ما لم يكن ضررياً -

إلا إذا علم بعدم خروج شيء من المني بذلك .

مسألة ١٠٠٣ : يعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول ، فإذا أفاق ثم نام

كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني .

مسألة ١٠٠٤ : يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فيما تقدم من الحكم .

مسألة ١٠٠٥ : لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما من ، فيصح منهما الصوم مع

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 358 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 359 | السيد علي الحسيني السيستاني