٣٥٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحباباً قضاؤه ، وإن ترك التيمم وجب عليه
القضاء والكفارة .
مسألة ٩٩٥ : إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان
وجب عليه القضاء ، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب ، وإن كان الإلحاق أحوط
استحباباً ، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان
الإلحاق أحوط استحباباً .
مسألة ٩٩٦ : إذا كان المجنب في شهر رمضان لا يتمكن من الغسل المرض ونحوه
وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه كان ذلك من تعمد البقاء على الجنابة ، وإن
تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر ، وإن كان ذلك أحوط
استحباباً .
مسألة ٩٩٧ : إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء
عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة .
مسألة ۹۹۸ : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل
للصوم في شهر رمضان " بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما ، وإذا حصل
النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح
صومها .
مسألة ۹۹۹ : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكذا في
الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما ، وإن كان
الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة .
( 1 ) يجري فيهما ما تقدم في تعمد البقاء على الجنابة .
