تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

٣٥٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحباباً قضاؤه ، وإن ترك التيمم وجب عليه

القضاء والكفارة .

مسألة ٩٩٥ : إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان

وجب عليه القضاء ، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب ، وإن كان الإلحاق أحوط

استحباباً ، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان

الإلحاق أحوط استحباباً .

مسألة ٩٩٦ : إذا كان المجنب في شهر رمضان لا يتمكن من الغسل المرض ونحوه

وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه كان ذلك من تعمد البقاء على الجنابة ، وإن

تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر ، وإن كان ذلك أحوط

استحباباً .

مسألة ٩٩٧ : إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء

عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة .

مسألة ۹۹۸ : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل

للصوم في شهر رمضان " بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما ، وإذا حصل

النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح

صومها .

مسألة ۹۹۹ : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكذا في

الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما ، وإن كان

الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة .

( 1 ) يجري فيهما ما تقدم في تعمد البقاء على الجنابة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 357 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 358 | السيد علي الحسيني السيستاني