كتاب الصوم - المفطرات / ٣٥٧
مسألة ۹۸۹ : لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدم .
مسألة ٩٩٠ : الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال
برمس الرأس في الماء .
السادس : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً ،
ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعشر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة
الهواء .
السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، ويختص بشهر رمضان )
وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
مسألة ۹۹۱ : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه
مع البقاء على الجنابة .
مسألة ٩٩٢ : لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمد ، سواء في ذلك صوم شهر
رمضان وغيره ، حتى قضاء شهر رمضان - وإن لم يتضيق وقته - وإن كان لا ينبغي
ترك الاحتياط فيه .
مسألة ٩٩٣ : لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً معيناً أو غيره - بالاحتلام في
أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث من الميت عمداً حتى يطلع الفجر .
مسألة ٩٩٤ : إذا أجنب عمداً في ليل شهر رمضان في وقت لا يسع الغسل
ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم
( 1 ) يحتمل أن يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً
مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه ، فاللازم أن يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن
المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد الناديب .
