تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

كتاب الصوم - المفطرات / ٣٥٧

مسألة ۹۸۹ : لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدم .

مسألة ٩٩٠ : الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال

برمس الرأس في الماء .

السادس : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً ،

ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعشر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة

الهواء .

السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، ويختص بشهر رمضان )

وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .

مسألة ۹۹۱ : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه

مع البقاء على الجنابة .

مسألة ٩٩٢ : لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمد ، سواء في ذلك صوم شهر

رمضان وغيره ، حتى قضاء شهر رمضان - وإن لم يتضيق وقته - وإن كان لا ينبغي

ترك الاحتياط فيه .

مسألة ٩٩٣ : لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً معيناً أو غيره - بالاحتلام في

أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث من الميت عمداً حتى يطلع الفجر .

مسألة ٩٩٤ : إذا أجنب عمداً في ليل شهر رمضان في وقت لا يسع الغسل

ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم

( 1 ) يحتمل أن يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً

مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه ، فاللازم أن يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن

المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد الناديب .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 356 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)