٣٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الثالث : الجماع قبلاً ودبراً ، فاعلاً ومفعولاً به ، حياً وميتاً .
ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر
وقد تقدم حكمه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه .
ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلاً - فدخل في أحد الفرجين من غير
قصد .
مسألة ٩٨٦ : لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه .
مسألة ۹۸۷ : إذا جامع نسياناً ثم تذكر وجب الإخراج فوراً فإن تراخي بطل
صومه .
الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو على
الأئمة ( عليهم السلام ) على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء
والأوصياء ( عليهم السلام ) بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي .
وإذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر ، وإن قصد الكذب فبان صدقاً كان من قصد
المفطر ، وقد تقدم حكمه .
مسألة ۹۸۸ : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى
من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه - كما إذا سجل بآلة -
جرى فيه الاحتياط المتقدم .
الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى
عليهم ) . ولكن المختار أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق
في ذلك بين الدفعة والتدريج ، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن
استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغواصون .
