تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

٣٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الثالث : الجماع قبلاً ودبراً ، فاعلاً ومفعولاً به ، حياً وميتاً .

ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر

وقد تقدم حكمه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه .

ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلاً - فدخل في أحد الفرجين من غير

قصد .

مسألة ٩٨٦ : لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه .

مسألة ۹۸۷ : إذا جامع نسياناً ثم تذكر وجب الإخراج فوراً فإن تراخي بطل

صومه .

الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو على

الأئمة ( عليهم السلام ) على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء

والأوصياء ( عليهم السلام ) بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي .

وإذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر ، وإن قصد الكذب فبان صدقاً كان من قصد

المفطر ، وقد تقدم حكمه .

مسألة ۹۸۸ : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى

من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه - كما إذا سجل بآلة -

جرى فيه الاحتياط المتقدم .

الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى

عليهم ) . ولكن المختار أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق

في ذلك بين الدفعة والتدريج ، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن

استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغواصون .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 355 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 356 | السيد علي الحسيني السيستاني