تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

كتاب الصوم - المفطرات / ٣٥٥

الفصل الثاني

المفطرات

وهي أمور :

الأول ، والثاني : الأكل والشرب مطلقاً ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .

مسألة ۹۸۲ : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه

يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك

سهواً ، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه التخليل .

مسألة ۹۸۳ : الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس

من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه .

مسألة ٩٨٤ : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان

اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً .

مسألة ٩٨٥ : لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً

أو شرباً - غير الاحتقان بالمائع كما سيأتي - فإذا صب دواء في جرحه أو أذنه أو في

إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه لم يضر بصحة صومه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين

فوصل إلى جوفه وغير ذلك .

نعم إذا تم إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق يصدق

الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطراً كما هو الحال فيما إذا كان بنحو

الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو

الوريد فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن ولو ظهر أثره من اللون أو

الطعم في الحلق .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 354 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)