٣٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٩٧٨ : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو
للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار يجتزئ بتجديد نيته قبل
الزوال ، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بتجديد النية والإتمام رجاء ثم
القضاء بعد ذلك .
مسألة ٩٧٩ : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاء أو نذراً أجزاً عن شهر
رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن
صامه بنية شهر رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه - إما
الوجوبي أو الندبي - حكم بصحته ، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً
وإن كان من شهر رمضان كان وجوباً صح أيضاً ، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين
أنه من شهر رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .
مسألة ۹۸۰ : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد
بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط لزوماً ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو
تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردّد للشك في صحة صومه لم يضر
بصحته ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه
إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
مسألة ٩٨١ : لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه ، نعم
إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره - وإن كان مقيداً
بعدم وقوعه - صح وبطل الآخر ، مثلاً : لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب
المطلق صح الثاني وبطل الأول ، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع
الأول دون الثاني .
