تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

٣٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٩٧٨ : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو

للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار يجتزئ بتجديد نيته قبل

الزوال ، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بتجديد النية والإتمام رجاء ثم

القضاء بعد ذلك .

مسألة ٩٧٩ : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاء أو نذراً أجزاً عن شهر

رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن

صامه بنية شهر رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه - إما

الوجوبي أو الندبي - حكم بصحته ، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً

وإن كان من شهر رمضان كان وجوباً صح أيضاً ، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين

أنه من شهر رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .

مسألة ۹۸۰ : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد

بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط لزوماً ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو

تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردّد للشك في صحة صومه لم يضر

بصحته ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه

إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .

مسألة ٩٨١ : لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه ، نعم

إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره - وإن كان مقيداً

بعدم وقوعه - صح وبطل الآخر ، مثلاً : لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب

المطلق صح الثاني وبطل الأول ، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع

الأول دون الثاني .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 353 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)