تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

كتاب الصوم - النية / ٣٥٣

الأحوط لزوماً - ولو كان جاهلاً به أو ناسياً له إلى آخر النهار صح ويجزئ حينئذ عن

شهر رمضان لا عما نواه ، وكذلك إذا علم أو تذكر قبل الزوال وجدد النية .

صوم رمضان وقوعه فيه ، ولا يعتبر قصد عنوانه .

مسألة ٩٧٥ : يكفي في صحة

ولكن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً ، ومثله في

ذلك الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان

صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن مسافراً ولم يكن

عليه قضاء شهر رمضان ، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه ، إلا إذا كان مقيداً

بعنوان قصدي كالصوم شكراً أو زجراً ، ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك إذا

لم يقصد المعين لم يقع ، نعم إذا قصد ما في الذمة وكان واحداً أجزأ عنه .

مسألة ٩٧٦ : وقت النية في الواجب المعين - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر

الصادق على الأحوط لزوماً ، بمعنى أنه لا بد فيه من تحقق الإمساك عنده مقروناً بالعزم

ولو ارتكازاً لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً ، وأما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها

إلى ما قبل الزوال وإن تضيق وقته ، فله تأخيرها إليه ولو اختياراً ، فإذا أصبح ناوياً

للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد

الزوال لم يجز على الأحوط لزوماً ، وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار

ما يقترن فيه الصوم بالنية .

مسألة ۹۷۷ : يجتزاً في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ، فلا يعتبر حدوث

العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده

عنده ولو ارتكازاً - على ما سبق - ويكفي هذا في غير شهر رمضان أيضاً كصوم

الكفارة ونحوها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 352 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)