٣٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً .
مسألة ٩٣٦ : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم
بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ أيضاً يصلي تماماً ، وإذا
نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكناً ، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُن يصلي تماماً
بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر
من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً .
مسألة ٩٣٧ : إذا صلى تماماً ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ،
وإذا صلى الظهر قصراً ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماماً ثم تبين له بطلان إحدى
الصلاتين يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة ، وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام
شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا
عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن
الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتيان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة
المنسية ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام الأول ( السلام علينا ... ) وقبل
السلام الأخير أو قبل الإتيان بصلاة الاحتياط .
مسألة ٩٣٨ : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقيم الخروج إلى ما
دون المسافة ، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محل الإقامة أو في غيرهما بقي
على التمام حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وكذلك إن كان ناوياً الرجوع إلى محل
الإقامة والسفر منه قبل العشرة ، وأما إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه
إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه فعليه أن يقصر في ذهابه وإيابه ومحل
اقامته .
