تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

٣٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً .

مسألة ٩٣٦ : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم

بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ أيضاً يصلي تماماً ، وإذا

نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكناً ، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُن يصلي تماماً

بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر

من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً .

مسألة ٩٣٧ : إذا صلى تماماً ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ،

وإذا صلى الظهر قصراً ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماماً ثم تبين له بطلان إحدى

الصلاتين يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة ، وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام

شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا

عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن

الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتيان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة

المنسية ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام الأول ( السلام علينا ... ) وقبل

السلام الأخير أو قبل الإتيان بصلاة الاحتياط .

مسألة ٩٣٨ : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقيم الخروج إلى ما

دون المسافة ، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محل الإقامة أو في غيرهما بقي

على التمام حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وكذلك إن كان ناوياً الرجوع إلى محل

الإقامة والسفر منه قبل العشرة ، وأما إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه

إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه فعليه أن يقصر في ذهابه وإيابه ومحل

اقامته .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 335 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)