تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

كتاب الصلاة - أحكام المسافر / ٣٣٩

بأن حكمه التمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنياً على الاحتياط

الوجوبي .

مسألة ٩٤٧ : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماماً ولم يصل ثم

سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باقي صلّى قصراً على الأحوط وجوباً ، وإذا

دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصراً ولم يصل حتى وصل إلى وطنه

أو محل إقامته صلى تماماً على الأحوط وجوباً ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان

حدوث الوجوب .

مسألة ٩٤٨ : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في

السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو

بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصراً ، وفي

العكس تماماً .

مسألة ٩٤٩ : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : ( مكة

المعظمة ) و ( المدينة المنورة ) و ( الكوفة ) و ( حرم الحسين عليه السلام ) ، فللمسافر السائغ

له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط

استحباباً ، ولا يختص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن

كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ، وأما التخيير في حرم الحسين ( عليه السلام ) فهو

ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً ( ١١.٥ ) متراً ) من كل

جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي .

ولا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة بين أرضها وسطحها

والمواضع المنخفضة فيها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 338 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)