تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

كتاب الصلاة - قواطع السفر / ٣٣٧

مسألة ٩٣٩ : إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها

تماماً ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء فإن كان قبل

الدخول في ركوع الثالثة أتمتها قصراً ، وإن كان بعده بطلت صلاته على الأحوط لزوماً

وعليه استئنافها قصراً .

مسألة ٩٤٠ : إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً

ليبق على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .

مسألة ٩٤١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي

تماماً ففي صحته إشكال فالأحوط لزوماً إتمامه ثم قضاؤه ، وأما الصلاة فيجب فيها

القصر كما سبق .

الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام

سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً - فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية

الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً .

مسألة ٩٤٢ : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم

عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما تقدم فيه في المسألة ( ۹۳۸ ) .

مسألة ٩٤٣ : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً ، وإذا

تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة

وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة

أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً ، أو يصدق عليه عنوان كثير السفر .

مسألة ٩٤٤ : لا يكفي الشهر الهلالي إذا نقص عن الثلاثين يوماً ، ويكفي تلفيق

اليوم المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم في الإقامة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 336 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 337 | السيد علي الحسيني السيستاني