تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

٣٣٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

. المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره .

. المكان الذي اتخذه مقراً لمدة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ويراه

العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها .

وسيأتي بعض الأمثلة له .

ولا يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكون للشخص ملك فيه ، بل لا يعتبر إباحة

المسكن فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها بقية عمره مثلاً يصير وطناً له .

مسألة ٩٢٤ : يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي ، كما إذا اتخذ الإنسان مساكن

لنفسه على نحو الدوام والاستمرار فيقيم في كل واحد ثلاثة أشهر من السنة أو يوزعها

حسب أيام الأسبوع فيسكن في بلد ثلاثة أيام مثلاً والباقي في آخر بل ربما يصدق مع

السكن يومين كاملين من كل أسبوع .

مسألة ٩٢٥ : لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن ، بل لا بد من

الإقامة لمدة - كشهر مثلاً - يصدق معها عرفاً أن البلد وطنه ومقره والأحوط لزوماً

قبل مضي تلك المدة الجمع بين القصر والتمام .

مسألة ٩٢٦ : ذكر بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) نحواً آخر من الوطن

يسمى بالوطن الشرعي ، ويقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه

ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما

دخله ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو من الوطن .

مسألة ٩٢٧ : لا يعتبر في الوطن الاتخاذي أن يكون قصد التوطن بالاستقلال

فيكفي أن يكون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غيرهما .

مسألة ۹۲۸ : يزول حكم الوطن بالخروج معرضاً عن السكني فيه بمعنى الاطمئنان

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 331 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 332 | السيد علي الحسيني السيستاني