كتاب الصلاة - قواطع السفر / ٣٣١
مسألة ٩٢١ : إذا سافر من بلده وشك في الوصول إلى حد الترخص بني على
عدمه فيبقى على التمام .
مسألة ٩٢٢ : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصراً ، ثمَّ بان أنه لم يصل بطلت
ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً وبعده قصراً ، فإن لم يعد وجب عليه القضاء ،
ويلاحظ فيه وظيفته حال الفوت .
مسألة ٩٢٣ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع
إلى ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك
وجب عليه القصر ما لم يعدل عن نية السير إلى المسافة ، وإذا كان رجوعه إلى ما
دون حد الترخص الاعوجاج الطريق أو ما يحكمه من تقارب البيوت إلى الطريق مع
استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام مادام هناك ، ويجب عليه القصر إذا
جاز عنه ولكن يعتبر ذلك المقدار جزءاً من الثمانية فراسخ .
الفصل الثاني
قواطع السفر
وهي أمور :
الأول : الوطن ، فإن المسافر إذا مر به في سفره ونزل فيه وجب عليه الإتمام
ما لم ينشئ سفراً جديداً ، وأما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً إشكال ،
فالأحوط وجوباً أن يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو
بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع ، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة :
۱. مقره الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة .
