تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

٣٣٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

السادس : أن لا يكون ممن بيته معه ، بأن لا يكون له مسكن يستقر فيه وإلا أتم

صلاته ويكون بيته بمنزلة الوطن ، ولو كانت له حالتان كبعض أهل البوادي حيث

يكون له مقر في الشتاء يستقر فيه ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلا ، كان

لكل منهما حكمه فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى ويتم في الحالة

الثانية ، نعم إذا سافر من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت

أو حيوان أو نحو ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أما

إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته فيتم .

مسألة ٩١٨ : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم ، وكذا إذا كان له وطن

وخرج معرضاً عنه ولم يتخذ وطناً آخر بحيث عد من بيته معه ، وإلا وجب عليه القصر .

السابع : أن يصل إلى حد الترخص فلا يجوز التقصير قبله ، وهو المكان الذي

يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك غالباً

تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم ، ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين

يوماً متردداً بالوطن ، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر ، وإن كان

الأحوط استحباباً فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص .

مسألة ٩١٩ : المدار في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة

بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة .

مسألة ٩٢٠ : لا يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب ، فالمسافر

يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص ، وإن كان

الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر

والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى حد الترخص .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 329 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)