تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

۳۲۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

السفر منه ثلاث مرات ، بل متى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه يجب عليه

التمام ، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر يجب التقصير قبله .

مسألة ٩١٢ : إذا سافر من اتخذ العمل السفري مهنة له سفراً ليس من عمله

ولا متعلقاً به كما إذا سافر السائق للزيارة أو الحج وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا

اصطدمت سيارته مثلاً فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر

الرجوع ، نعم إذا لم يتهيأ له تأجير سيارته في رجوعه فرجع إلى أهله بسيارته خالية

من الركاب مثلاً كان حكمه التمام في رجوعه أيضاً ، فالتمام يختص بالسفر الذي هو

عمله أو متعلق بعمله ، هذا مع عدم تحقق الكثرة الفعلية في حقه - وسيأتي ضابطها -

وإلا فحكمه التمام ولو في السفر الذي لا يتعلق بعمله .

مسألة ٩١٣ : إذا كان كثير السفر في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها ،

كالذي يؤجر سيارته بين مكة وجدة في شهور الحج فقط أو يجلب الخضر من الريف

إلى المدينة في فصل الصيف فقط أتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة ، أما في غيرها

من الشهور والفصول فيقصر إذا اتفق له السفر .

مسألة ٩١٤ : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة

ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يختلف حالهم في جريان حكم من عمله السفر

عليهم وعدمه ، فإنه إذا كان سفرهم يستغرق ثلاثة أشهر فما زاد كان حكمهم التمام

وإذا كان لا يستغرق أزيد من شهرين كان حكمهم القصر ، وإن كان فيما بين ذلك

فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام .

مسألة ٩١٥ : يتوقف صدق عنوان ( السائق ) مثلاً على العزم على مزاولة مهنة

السياقة مرة بعد أخرى على نحو لا يكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ تلك المهنة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 327 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)