کتاب الصلاة - الشك في أجزاء النوافل وركعاتها / ٣١٧
على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات .
مسألة ۸۷۲ : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام
زيادة الركن ونقصانه عمداً أو سهواً ، وأحكام الشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد
الفراغ وغير ذلك ، ولكن لا يجب فيها سجود السهو لما يستوجبه في الصلاة الأصلية ،
وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً فيبني على الأقل .
مسألة ۸۷۳ : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بني على العدم إلا إذا كان بعد
خروج الوقت ، ولو كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً
استئناف الصلاة .
مسألة ٨٧٤ : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن من تداركه أعاد
الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط لزوماً .
فصل
الشك في أجزاء النوافل وركعاتها
مسألة ٨٧٥ : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل
لزم الإتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أن نقصان الركن مبطل
لها ، وفي أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده
وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما
تقدم في المسألة ( ٨٥٧ ) - وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها
- إذا كان يقضى في الفريضة - وأن زيادة الركن سهواً غير قادحة فيها بلا إشكال
ومن هنا يتدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .
