تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

کتاب الصلاة - الشك في أجزاء النوافل وركعاتها / ٣١٧

على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات .

مسألة ۸۷۲ : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام

زيادة الركن ونقصانه عمداً أو سهواً ، وأحكام الشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد

الفراغ وغير ذلك ، ولكن لا يجب فيها سجود السهو لما يستوجبه في الصلاة الأصلية ،

وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً فيبني على الأقل .

مسألة ۸۷۳ : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بني على العدم إلا إذا كان بعد

خروج الوقت ، ولو كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً

استئناف الصلاة .

مسألة ٨٧٤ : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن من تداركه أعاد

الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط لزوماً .

فصل

الشك في أجزاء النوافل وركعاتها

مسألة ٨٧٥ : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل

لزم الإتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أن نقصان الركن مبطل

لها ، وفي أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده

وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما

تقدم في المسألة ( ٨٥٧ ) - وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها

- إذا كان يقضى في الفريضة - وأن زيادة الركن سهواً غير قادحة فيها بلا إشكال

ومن هنا يتدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 316 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 317 | السيد علي الحسيني السيستاني