تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

کتاب الصلاة - الشك في عدد ركعات الفريضة / ٣١٥

المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين .

مسألة ٨٦٦ : في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية - كالشاك بين

الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع -

إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة منهما فإن كان شكه حال الجلوس

قبل الدخول في القيام أو التشهد - والأول في المثال الأول بلحاظ ما قبل القيام

والثاني في المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعلية - بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم

الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل الدخول في السجدة الثانية ، وإن كان بعد

الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل .

مسألة ٨٦٧ : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن - كما يتفق كثيراً لبعض

الناس - كان ذلك شكاً ، ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل

آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً يبنى على حالته الفعلية ويجري على ما يقتضيه ظنه

أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن قبل إتمام الصلاة ، أو

ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلوشك

بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بني عليه

وأتى بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنّه إلى الشك بينها وبين الأربع بني على

الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .

مسألة ٨٦٨ : يجوز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة بعد الإتيان بالمنافي ، إلا

في ضيق الوقت عن الاستئناف فيتعين الإتيان بها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 314 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 315 | السيد علي الحسيني السيستاني