تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

٣١٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الأربع والأقل منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العمل بموجب الشكين

بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو

لاحتمال الزيادة .

السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك

بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط كما سبق في الصورة الثانية .

السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك

بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .

الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم

الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة .

التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك

بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط الأولى في هذه الصور

الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .

مسألة ٨٦٤ : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة

وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشك

لم يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، وإذا بنى في

الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو

خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شيء عليه .

مسألة ٨٦٥ : الظن بالركعات في الفريضة كاليقين ، وكذلك في النافلة على الأحوط

لزوماً بمعنى أنه لا يتخير معه في البناء على الأقل أو الأكثر ، أما الظن بالأفعال فحكمه حكم

الشك ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 313 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)