تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

كتاب الصلاة - سجود السهو / ٣١٩

الأحوط وجوباً فيهما ، وللشك بين الأربع والخمس أو ما يحكمه كما تقدم ، ولنسيان

التشهد ، وكذا يجب فيما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص مع كون

صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً ، والأحوط

الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة وللقيام في موضع ا الجلوس ، أو الجلوس

في موضع القيام سهواً ، بل الأحوط الأولى سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .

مسألة ۸۷۹ : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد

السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود

واحد لا غير .

مسألة ٨٨٠ : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .

مسألة ۸۸۱ : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية على

الأحوط لزوماً ، ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة ، والأحوط لزوماً عدم الفصل بينهما

بالمنافي ، وإذا أخره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه

على الأحوط لزوماً فيأتي به فوراً ففوراً ، وإذا أخره نسياناً أتى به متى تذكر ، ولو تذكره

وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .

مسألة ۸۸۲ : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ، ولا يجب

فيه تكبير ، والأحوط لزوماً فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والأحوط

الأولى وضع سائر المساجد أيضاً ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة

والاستقبال والستر وغير ذلك ، والأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كل واحد منهما ،

والأولى في صورته : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )

ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ، والأحوط لزوماً

اختيار التشهد المتعارف دون الطويل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 318 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)