كتاب الصلاة - سجود السهو / ٣١٩
الأحوط وجوباً فيهما ، وللشك بين الأربع والخمس أو ما يحكمه كما تقدم ، ولنسيان
التشهد ، وكذا يجب فيما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص مع كون
صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً ، والأحوط
الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة وللقيام في موضع ا الجلوس ، أو الجلوس
في موضع القيام سهواً ، بل الأحوط الأولى سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .
مسألة ۸۷۹ : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد
السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود
واحد لا غير .
مسألة ٨٨٠ : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .
مسألة ۸۸۱ : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية على
الأحوط لزوماً ، ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة ، والأحوط لزوماً عدم الفصل بينهما
بالمنافي ، وإذا أخره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه
على الأحوط لزوماً فيأتي به فوراً ففوراً ، وإذا أخره نسياناً أتى به متى تذكر ، ولو تذكره
وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .
مسألة ۸۸۲ : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ، ولا يجب
فيه تكبير ، والأحوط لزوماً فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والأحوط
الأولى وضع سائر المساجد أيضاً ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة
والاستقبال والستر وغير ذلك ، والأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كل واحد منهما ،
والأولى في صورته : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )
ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ، والأحوط لزوماً
اختيار التشهد المتعارف دون الطويل .
