٣٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۸۸۳ : إذا شك في موجب سجود السهو لم يلتفت ، وإذا شك في عدد
الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكه
بعد فوات المبادرة على الأحوط لزوماً ، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك
فيه - لم يجب ، كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر ، وإذا
شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وإذا
شك أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به سواء أشك قبل دخوله في التشهد أم
شك بعده ، وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً ، ولو
نسى سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها
وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد .
