تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

٣٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ۸۸۳ : إذا شك في موجب سجود السهو لم يلتفت ، وإذا شك في عدد

الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكه

بعد فوات المبادرة على الأحوط لزوماً ، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك

فيه - لم يجب ، كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر ، وإذا

شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وإذا

شك أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به سواء أشك قبل دخوله في التشهد أم

شك بعده ، وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً ، ولو

نسى سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها

وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 319 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)