تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

٣١٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

فصل

صلاة الاحتياط

مسألة ٨٦٩ : يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة الأصلية من الأجزاء

والشرائط فلا بد فيها من النية ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع والسجود .

والتشهد ، والتسليم ، والأحوط لزوماً أن يخفت في قراءة الفاتحة وإن كانت الصلاة

الأصلية جهرية ، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً ، ولا تجب فيها السورة

وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى

صلاة الاحتياط .

مسألة ۸۷۰ : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان

في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .

مسألة ۸۷۱ : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه

حكم من سلم على النقص سهواً من وجوب ضم الناقص والإتيان بسجدتي السهو

للسلام الزائد على الأحوط لزوماً ، وإن تبين ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ألغاها فإن

كان تبين النقص قبل الدخول في الركوع أتم ما نقص متصلاً واجتزأ به ولو كان بعده

فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم ، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها

أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولاً ، أما إذا تبين النقص أزيد مما كان

محتملاً كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً

للاحتياط ، ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فلا تكفي صلاة

الاحتياط كما لا يكفي على الأحوط لزوماً تتميم ما نقص متصلاً بل تجب إعادة

الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاً كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 315 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 316 | السيد علي الحسيني السيستاني