تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

۳۱۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

فصل

قضاء الأجزاء المنسية

مسألة ٨٧٦ : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع

وجب قضاؤها بعد الصلاة ، والأحوط لزوماً أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت

عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط الأولى .

ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر

إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً .

وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان

بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً .

ولا يقضى غير السجدة والتشهد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي

من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، والأحوط لزوماً المبادرة إليه بعد السلام

وعدم الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، ولكن إذا فصل جاز الاكتفاء بقضائه

والأحوط الأولى إعادة الصلاة أيضاً .

مسألة ۸۷۷ : إذا شك في الإتيان بما عليه من قضاء الجزء المنسي بنى على العدم ،

وإن كان الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً بل وإن كان بعد خروج الوقت على

الأحوط لزوماً ، وإذا شك في تحقق موجب القضاء بني على العدم .

فصل

سجود السهو

مسألة ۸۷۸ : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محله على

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 317 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)