۳۱۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
فصل
قضاء الأجزاء المنسية
مسألة ٨٧٦ : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع
وجب قضاؤها بعد الصلاة ، والأحوط لزوماً أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت
عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط الأولى .
ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر
إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً .
وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان
بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً .
ولا يقضى غير السجدة والتشهد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي
من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، والأحوط لزوماً المبادرة إليه بعد السلام
وعدم الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، ولكن إذا فصل جاز الاكتفاء بقضائه
والأحوط الأولى إعادة الصلاة أيضاً .
مسألة ۸۷۷ : إذا شك في الإتيان بما عليه من قضاء الجزء المنسي بنى على العدم ،
وإن كان الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً بل وإن كان بعد خروج الوقت على
الأحوط لزوماً ، وإذا شك في تحقق موجب القضاء بني على العدم .
فصل
سجود السهو
مسألة ۸۷۸ : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محله على
