كتاب الصلاة - الشك في عدد ركعات الفريضة / ٣١٣
دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية - وهو يتحقق بوضع الجبهة على المسجد
وإن لم يشرع في الذكر - فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ ، وهي تسع صور :
الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنه يبني
على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً ،
وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم
صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين
جالساً ، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على
الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وإن لم يتمكن منه حال الإتيان بصلاة
الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويلزم
تأخير الركعتين من جلوس ، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط
احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالساً .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على
الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون
الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفي في كل مورد شك فيه بين
