تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

كتاب الصلاة - الشك في عدد ركعات الفريضة / ٣١٣

دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية - وهو يتحقق بوضع الجبهة على المسجد

وإن لم يشرع في الذكر - فهنا صور :

منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .

ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ ، وهي تسع صور :

الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنه يبني

على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً ،

وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً .

الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم

صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين

جالساً ، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً .

الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على

الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وإن لم يتمكن منه حال الإتيان بصلاة

الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس .

الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة

فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويلزم

تأخير الركعتين من جلوس ، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط

احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالساً .

الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على

الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون

الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفي في كل مورد شك فيه بين

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 312 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 313 | السيد علي الحسيني السيستاني