٣١٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٨٦١ : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته
إلا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة فإنّه تبطل حينئذ على الأحوط لزوماً ،
وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به
فعله ، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدم .
مسألة ٨٦٢ : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو
لا ؟ لم يلتفت ما لم يتيقن أنه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله إما غفلة أو تعمداً
برجاء الإتيان بالمشكوك فيه ، ولو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك
الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ؟ لم يلتفت ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو
في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به .
فصل
الشك في عدد ركعات الفريضة
مسألة ٨٦٣ : إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة واستقر الشك جاز له
قطعها واستئنافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات
الوقت وإلا لم يجز له ذلك ، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع
كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من
الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به في خصوص الصورة
المتقدمة .
وإذا شك المصلي في عدد الركعات واستقر شكه فإن كان شكه في الثنائية أو
الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن
