تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

٣١٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٨٦١ : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته

إلا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة فإنّه تبطل حينئذ على الأحوط لزوماً ،

وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به

فعله ، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدم .

مسألة ٨٦٢ : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو

لا ؟ لم يلتفت ما لم يتيقن أنه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله إما غفلة أو تعمداً

برجاء الإتيان بالمشكوك فيه ، ولو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك

الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ؟ لم يلتفت ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو

في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به .

فصل

الشك في عدد ركعات الفريضة

مسألة ٨٦٣ : إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة واستقر الشك جاز له

قطعها واستئنافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات

الوقت وإلا لم يجز له ذلك ، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع

كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من

الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به في خصوص الصورة

المتقدمة .

وإذا شك المصلي في عدد الركعات واستقر شكه فإن كان شكه في الثنائية أو

الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 311 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)