تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

كتاب الصلاة - الشكوك غير المعتبرة / ٣١١

تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة . وهو في السورة ، أو في الآية

السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وقد هوى إلى

الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شك في السجود

وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت .

وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد ، أو شك في

مجموع التشهد أو في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو في حال أداء

السلام أو في حال النهوض إلى القيام ، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو

أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان

الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه ، كمن

شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في

الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل

النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما

ينا في الصلاة عمداً أو سهواً .

مسألة ٨٥٩ : قد علم مما سبق أنه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من

الأجزاء الواجبة ، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة ، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً

للصلاة فيكفي كونه مقدمة له أيضاً ، فمن شك مثلاً في القراءة وقد دخل في القنوت

لم يلتفت ، وكذا من شك في الركوع وقد هوى إلى السجود .

مسألة ٨٦٠ : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في

غيره ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا

شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 310 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)