كتاب الصلاة - الشكوك غير المعتبرة / ٣١١
تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة . وهو في السورة ، أو في الآية
السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وقد هوى إلى
الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شك في السجود
وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت .
وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد ، أو شك في
مجموع التشهد أو في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو في حال أداء
السلام أو في حال النهوض إلى القيام ، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو
أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان
الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه ، كمن
شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في
الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل
النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما
ينا في الصلاة عمداً أو سهواً .
مسألة ٨٥٩ : قد علم مما سبق أنه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من
الأجزاء الواجبة ، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة ، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً
للصلاة فيكفي كونه مقدمة له أيضاً ، فمن شك مثلاً في القراءة وقد دخل في القنوت
لم يلتفت ، وكذا من شك في الركوع وقد هوى إلى السجود .
مسألة ٨٦٠ : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في
غيره ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا
شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها .
