تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

٣١٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

الثالث : شك الإمام والمأموم .

مسألة ٨٥٦ : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ

عادلاً كان أو فاسقاً ذكراً أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام

الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون

لم يرجع الإمام إلى بعضهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى أحد الفريقين ، وإذا

كان بعضهم شاكاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ وعمل الشاك منهم بشكه

إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إليه ، وجواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس

لا يختص بالشك في الركعات بل يعم الشك في الأفعال أيضاً ، فإذا علم المأموم أنه

لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان

بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه .

الرابع : الشك في عدد ركعات النافلة .

مسألة ٨٥٧ : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على

الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل ، وفي جريان هذا الحكم في الوتر

إشكال فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شك فيها .

الخامس : الشك بعد المحل وفي ما أتى به .

مسألة ٨٥٨ : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية

كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات وقد دخل في غيره مما لا ينبغي

الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت ، فمن شك في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 309 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)