تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

٣٠٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الظهر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل

لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر

بني على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمتها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها .

فصل

الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

الأول : الشك بعد الفراغ .

مسألة ٨٤٨ : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا

شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد

أتى بالمنافي حتى مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل في صلاة أخرى أو اشتغل

بالتعقيب ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك .

الثاني : شك كثير الشك .

مسألة ٨٤٩ : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات أم

في الأفعال أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو

موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس

بعد الدخول في الركوع ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً - فيما يشتمل على

ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات - فإن البناء على وجود الأكثر مفسد

فيبني على عدمه .

مسألة ٨٥٠ : كثرة الشك إن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه وسماته فلا بد

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 307 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)