٣٠٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الظهر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل
لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر
بني على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمتها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها .
فصل
الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
الأول : الشك بعد الفراغ .
مسألة ٨٤٨ : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا
شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد
أتى بالمنافي حتى مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل في صلاة أخرى أو اشتغل
بالتعقيب ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك .
الثاني : شك كثير الشك .
مسألة ٨٤٩ : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات أم
في الأفعال أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو
موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس
بعد الدخول في الركوع ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً - فيما يشتمل على
ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات - فإن البناء على وجود الأكثر مفسد
فيبني على عدمه .
مسألة ٨٥٠ : كثرة الشك إن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه وسماته فلا بد
