تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

كتاب الصلاة - الشك في الصلاة / ٣٠٧

مسألة ٨٤٣ : من نسي التسليم وذكره قبل فعل ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً

تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده فلا شيء عليه والأحوط استحباباً الإعادة .

مسألة ٨٤٤ : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها .

وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً ، وعليه سجدتا

السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .

مسألة ٨٤٥ : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهواً

مضى ، والأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وكذا إذا فاتت

في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر .

مسألة ٨٤٦ : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر

في أثناء القراءة أم التسبيح أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .

فصل

الشك في الصلاة

الشك في إتيان الصلاة

مسألة ٨٤٧ : من شك ولم يدر أنه صلّى أم لا ، فإن كان في الوقت صلّى ، وإن كان

بعد خروج الوقت لم يلتفت والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل

المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم الوسواسي في الإتيان

بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت ، ويلحق

كثير الشك به في ذلك .

وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر أتى بالعصر والأحوط وجوباً قضاء

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 306 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 307 | السيد علي الحسيني السيستاني