كتاب الصلاة - الشك في الصلاة / ٣٠٧
مسألة ٨٤٣ : من نسي التسليم وذكره قبل فعل ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً
تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده فلا شيء عليه والأحوط استحباباً الإعادة .
مسألة ٨٤٤ : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها .
وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً ، وعليه سجدتا
السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
مسألة ٨٤٥ : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهواً
مضى ، والأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وكذا إذا فاتت
في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر .
مسألة ٨٤٦ : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر
في أثناء القراءة أم التسبيح أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
فصل
الشك في الصلاة
الشك في إتيان الصلاة
مسألة ٨٤٧ : من شك ولم يدر أنه صلّى أم لا ، فإن كان في الوقت صلّى ، وإن كان
بعد خروج الوقت لم يلتفت والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل
المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم الوسواسي في الإتيان
بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت ، ويلحق
كثير الشك به في ذلك .
وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر أتى بالعصر والأحوط وجوباً قضاء
