تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

٣٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ۸۳۹ : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود

وتجاوز عن حد الركوع مضى في صلاته ، والأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثم

الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده .

وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فيمضي في صلاته ولا شيء عليه

بلا إشكال ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى هوى إلى الثانية مضى في

صلاته ، وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس

وذكر بعد الإتيان بالذكر الواجب صح سجوده على ما تقدم في المسألة ( ٦٤٧ ) .

مسألة ٨٤٠ : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على

الأحوط لزوماً ، وإن ذكر قبل الدخول فيها يجتزئ بتدارك الركوع والإتمام وإن كان

الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً .

مسألة ٨٤١ : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان

الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة يجتزئ

بتدارك السجدتين والإتمام ، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى

من اللاحقة يجتزئ بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحباباً الإعادة في

الصورتين ، وإن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط لزوماً في الصورتين العمل

بما تقدم وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة يجتزئ بقضاء السجدتين .

مسألة ٨٤٢ : إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين - من كل ركعة سجدة -

سواء أكانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما .

وأما إذا بقي محل إحداهما ولو ذكرياً - بأن لم يدخل في ركن بعده - أتى بصاحبة

المحل وقضى الأخرى .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 305 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)