٣٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۸۳۹ : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود
وتجاوز عن حد الركوع مضى في صلاته ، والأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثم
الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده .
وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فيمضي في صلاته ولا شيء عليه
بلا إشكال ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى هوى إلى الثانية مضى في
صلاته ، وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس
وذكر بعد الإتيان بالذكر الواجب صح سجوده على ما تقدم في المسألة ( ٦٤٧ ) .
مسألة ٨٤٠ : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على
الأحوط لزوماً ، وإن ذكر قبل الدخول فيها يجتزئ بتدارك الركوع والإتمام وإن كان
الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً .
مسألة ٨٤١ : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان
الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة يجتزئ
بتدارك السجدتين والإتمام ، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى
من اللاحقة يجتزئ بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحباباً الإعادة في
الصورتين ، وإن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط لزوماً في الصورتين العمل
بما تقدم وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة يجتزئ بقضاء السجدتين .
مسألة ٨٤٢ : إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين - من كل ركعة سجدة -
سواء أكانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما .
وأما إذا بقي محل إحداهما ولو ذكرياً - بأن لم يدخل في ركن بعده - أتى بصاحبة
المحل وقضى الأخرى .
