المقصد العاشر
الخلل الواقع في الصلاة
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو
حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في
ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء .
مسألة ٨٣٦ : لا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية ، ولكن لا تتحقق بضم ما
ليس مسانحاً لأجزاء الصلاة ، نعم قد يوجب البطلان من جهة أخرى كما إذا كان
ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب .
مسألة ۸۳۷ : من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته ، وكذا إذا كان ركوعاً
أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً وإلا لم تبطل .
مسألة ۸۳۸ : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ،
وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد
الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط
الأولى كما سيأتي .
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً
منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته .
