تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

كتاب الصلاة - أحكام الجماعة / ٢٩٩

بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع

والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينا في صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه

وإلا استأنفها ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع

الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب ، والأحوط

الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً ، وإذا لم يتابع عمداً

بطلت جماعته على الأحوط لزوماً .

مسألة ۸۱۸ : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل

الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه ، وإن كان بعد الذكر أو مع تركه نسياناً

صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينا في صلاة المنفرد - على ما تقدم -

ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، وإن رفع رأسه

من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط لزوماً ، وإذا لم يرجع عمداً ففي

صحة جماعته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وإن لم يرجع سهواً

صحت صلاته وجماعته ، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى

حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط لزوماً .

مسألة ٨١٩ : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى

فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى

بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة .

مسألة ۸۲٠ : إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم فلو

ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها فالأحوط لزوماً العود إلى القيام بعد

الإتيان بالذكر الواجب ولكن يترك القنوت ، وهكذا لو راه جالساً يتشهد في غير محله

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 298 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)