تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

كتاب الصلاة - أحكام الجماعة / ٣٠١

من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك أيضاً فيما إذا

صلى جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن يعيدها جماعة ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة

في الموردين رجاء .

مسألة ٨٢٥ : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .

مسألة ٨٢٦ : لا تستحب إعادة الصلاة منفرداً ، نعم لا بأس بها احتياطاً إذا

احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهراً .

مسألة ۸۲۷ : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد

ذلك لا يجوز الدخول معه ، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ .

ولا يجوز ذلك إذا صلى الإمام من دون مراعاة الوقت .

مسألة ۸۲۸ : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك

الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل يستحب له ذلك

بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة غير ثنائية فأقيمت الجماعة

للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمتها ركعتين ثم دخل في الجماعة .

هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت

الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع على

الأحوط لزوماً ، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول .

مسألة : ۸۲۹ : يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد

المأمومين عدالته ، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً .

مسألة ٨٣٠ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه

السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يكن الشك بعد تجاوز المحل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 300 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)