كتاب الصلاة - أحكام الجماعة / ٣٠١
من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك أيضاً فيما إذا
صلى جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن يعيدها جماعة ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة
في الموردين رجاء .
مسألة ٨٢٥ : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .
مسألة ٨٢٦ : لا تستحب إعادة الصلاة منفرداً ، نعم لا بأس بها احتياطاً إذا
احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهراً .
مسألة ۸۲۷ : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد
ذلك لا يجوز الدخول معه ، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ .
ولا يجوز ذلك إذا صلى الإمام من دون مراعاة الوقت .
مسألة ۸۲۸ : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك
الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل يستحب له ذلك
بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة غير ثنائية فأقيمت الجماعة
للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمتها ركعتين ثم دخل في الجماعة .
هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت
الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع على
الأحوط لزوماً ، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول .
مسألة : ۸۲۹ : يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد
المأمومين عدالته ، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً .
مسألة ٨٣٠ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه
السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يكن الشك بعد تجاوز المحل .
