تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

٣٠٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك ، وإن نقص الإمام

شيئاً لا يقدح نقصه سهواً أتى به المأموم .

مسألة ۸۲۱ : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك

إذا ترك بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود له أن يأتي بها ، وإذا ترك

الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول

بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع

كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في

غير ما ذكر .

مسألة ٨٢٢ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين

فالأحوط لزوماً أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين

وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .

مسألة ۸۲۳ : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى

صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً ، وتستحب له

متابعته في القنوت والتشهد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس

للتشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل

واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهد إلى

أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام

التي هي ثالثته ويتم صلاته .

مسألة ٨٢٤ : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ،

ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلّى كل من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 299 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)