٣٠٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك ، وإن نقص الإمام
شيئاً لا يقدح نقصه سهواً أتى به المأموم .
مسألة ۸۲۱ : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك
إذا ترك بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود له أن يأتي بها ، وإذا ترك
الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول
بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع
كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في
غير ما ذكر .
مسألة ٨٢٢ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين
فالأحوط لزوماً أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين
وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
مسألة ۸۲۳ : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى
صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً ، وتستحب له
متابعته في القنوت والتشهد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس
للتشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل
واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهد إلى
أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام
التي هي ثالثته ويتم صلاته .
مسألة ٨٢٤ : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ،
ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلّى كل من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة
