تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

٢٩٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون

والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .

مسألة ۸۰٩ : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط

صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته وجماعته ويغتفر له ما لا يغتفر إلا فيها ، وإن

تبين ذلك في الأثناء أتمتها منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها .

مسألة ٨١٠ : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو

تقليداً ، فإن اعتقد المأموم - ولو بطريق معتبر - بطلان صلاة الإمام في حق الإمام

لم يجزله الائتمام به ، وإلا - كما إذا كان يخل بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر -

جاز له الائتمام به ، وهكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، كأن يعتقد

الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الشوب

فيصلي به ويعتقد المأموم نجاسته ، فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ويجوز في

الفرض الثاني .

ولا فرق فيما ذكرناه بين الابتداء والاستدامة ، والمدار في جميع الموارد على أن تكون

صلاة الإمام في حقه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته

باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً - وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به ، هذا في

غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من

يعتقد وجوب السورة - مثلاً - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده

عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 295 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)