كتاب الصلاة - أحكام الجماعة / ٢٩٧
الفصل السادس
في أحكام الجماعة
مسألة ۸۱۱ : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير
القراءة في الأوليين إذا انتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ،
ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام .
مسألة ۸۱۲ : الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من
الإخفاتية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة .
بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وإن
لم يسمع حتى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، وإذا شك
في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جاز له أن يقرأ ، ولا فرق في عدم السماع بين
أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
مسألة ۸۱۳ : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا سورة
كاملة على الأحوط لزوماً ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر
على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم
قراءته جاز له قطعه والركوع معه وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته
والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في
الجماعة حتى يركع الإمام ولا قراءة عليه .
مسألة ٨١٤ : يجب على المأموم الإخفات في القراءة - حتى في البسملة على
