تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

۲۹۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

الأحوط لزوماً - سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ، أم غير واجبة

كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته ، وإن

كان عمداً بطلت .

مسألة ٨١٥ : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها

بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل

الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً ، هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن

عذر وإلا لم يضر بصحة الائتمام ، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن

الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق

بالإمام بعد ذلك .

وأما الأقوال فلا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة ، عدا تكبيرة الإحرام

فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يشرع فيها قبله أو يفرغ منها قبله بل

الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، ويجوز ترك

المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام ، كما لا تجب

رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً ، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف

ولا يضر ذلك بصحة جماعته .

مسألة ٨١٦ : إذا ترك المتابعة عمداً ولم يكن قد أتى بما ينا في صلاة المنفرد مطلقاً

ولو لعذر من سهو أو نحوه أتتم منفرداً وصحت صلاته ، وإلا استأنفها كما إذا كان قد

ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع

بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً .

مسألة ۸۱۷ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 297 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)