۲۹۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
الأحوط لزوماً - سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ، أم غير واجبة
كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته ، وإن
كان عمداً بطلت .
مسألة ٨١٥ : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها
بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل
الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً ، هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن
عذر وإلا لم يضر بصحة الائتمام ، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن
الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق
بالإمام بعد ذلك .
وأما الأقوال فلا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة ، عدا تكبيرة الإحرام
فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يشرع فيها قبله أو يفرغ منها قبله بل
الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، ويجوز ترك
المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام ، كما لا تجب
رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً ، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف
ولا يضر ذلك بصحة جماعته .
مسألة ٨١٦ : إذا ترك المتابعة عمداً ولم يكن قد أتى بما ينا في صلاة المنفرد مطلقاً
ولو لعذر من سهو أو نحوه أتتم منفرداً وصحت صلاته ، وإلا استأنفها كما إذا كان قد
ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع
بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً .
مسألة ۸۱۷ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي
