٣٠٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٨٣١ : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح
الاقتداء به على ما مر من عدم مشروعية الجماعة في النافلة ، وكذا إذا احتمل أنها من
الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها
أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به
فيها .
مسألة ۸۳۲ : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
مسألة ۸۳۳ : قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه يستحب للإمام
أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول . وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا
مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يُسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات
فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من
مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .
مسألة ٨٣٤ : الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً
واحداً ، وإن كان متعدداً فالأحوط لزوماً أن لا يحاذيه بل يقف متأخراً عنه والأولى
أن يقف خلفه ، وإذا كان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد
جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء
موقفه ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر
اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء .
ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف .
وأفضل الصفوف الصف الأول في غير صلاة الجنازة ، وميامن الصفوف أفضل من
مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج
