تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

٣٠٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٨٣١ : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح

الاقتداء به على ما مر من عدم مشروعية الجماعة في النافلة ، وكذا إذا احتمل أنها من

الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها

أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به

فيها .

مسألة ۸۳۲ : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .

مسألة ۸۳۳ : قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه يستحب للإمام

أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول . وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا

مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يُسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات

فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من

مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .

مسألة ٨٣٤ : الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً

واحداً ، وإن كان متعدداً فالأحوط لزوماً أن لا يحاذيه بل يقف متأخراً عنه والأولى

أن يقف خلفه ، وإذا كان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد

جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء

موقفه ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر

اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء .

ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف .

وأفضل الصفوف الصف الأول في غير صلاة الجنازة ، وميامن الصفوف أفضل من

مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 301 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)