كتاب الصلاة - شروط إمام الجماعة / ٢٩٥
الفصل الخامس
شروط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلاً ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة ، كما لا تصح إمامة
الصبي حتى للصبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن الأحوط لزوماً تركه .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها بأحد الطرق
المتقدمة في المسألة ( ۲۰ ) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن
لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز التمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا
اختلفا في المحل ، بل الأحوط لزوماً تركه مع اتحاد المحل أيضاً ، نعم لا بأس بالائتمام
بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم ، كأن يأتم به في
الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد
الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من
تصحيحها .
الرابع : أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوماً .
مسألة ۸۰۷ : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره إذا كان يؤدي
القدر الواجب .
مسألة ۸۰۸ : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس ، كما تجوز إمامة القاعد
لمثله ، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله .
وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد .
