تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

كتاب الصلاة - شروط إمام الجماعة / ٢٩٥

الفصل الخامس

شروط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور :

الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلاً ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة ، كما لا تصح إمامة

الصبي حتى للصبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن الأحوط لزوماً تركه .

الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها بأحد الطرق

المتقدمة في المسألة ( ۲۰ ) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .

الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن

لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز التمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا

اختلفا في المحل ، بل الأحوط لزوماً تركه مع اتحاد المحل أيضاً ، نعم لا بأس بالائتمام

بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم ، كأن يأتم به في

الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد

الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من

تصحيحها .

الرابع : أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوماً .

مسألة ۸۰۷ : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره إذا كان يؤدي

القدر الواجب .

مسألة ۸۰۸ : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس ، كما تجوز إمامة القاعد

لمثله ، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله .

وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 294 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)