٢٩٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
من سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته ، ولا يضره الإخلال قبل الالتفات بما يغتفر
الإخلال فيها عن عذر كترك القراءة .
مسألة ٨٠٣ : الساتر الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء
مسألة ٨٠٤ : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت
إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو
سجدتين مما تضر زيادته مطلقاً ولو لعذر - على ما مر - أعاد صلاته ، وإن لم يأت
بذلك صحت صلاته وإن أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة كما تقدم
في مسألة ( ۸۰۲ ) .
مسألة ٨٠٥ : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً مع احتمال كون صلاته
صحيحة عنده .
مسألة ٨٠٦ : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من
على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعاً وكذا
الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف
الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحباباً
الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل
صفه .
