تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

٢٩٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

من سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته ، ولا يضره الإخلال قبل الالتفات بما يغتفر

الإخلال فيها عن عذر كترك القراءة .

مسألة ٨٠٣ : الساتر الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء

مسألة ٨٠٤ : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت

إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو

سجدتين مما تضر زيادته مطلقاً ولو لعذر - على ما مر - أعاد صلاته ، وإن لم يأت

بذلك صحت صلاته وإن أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة كما تقدم

في مسألة ( ۸۰۲ ) .

مسألة ٨٠٥ : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً مع احتمال كون صلاته

صحيحة عنده .

مسألة ٨٠٦ : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من

على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعاً وكذا

الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف

الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحباباً

الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل

صفه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 293 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)