تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

كتاب الصلاة - شروط انعقاد الجماعة / ٢٩٣

أو البعد أو علق الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث

واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم ، وإذا شك مع عدم العلم بسبق

العدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم ، وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة .

وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة وإن علم بوقوع ما يبطل

الفرادي ، ولكن الأحوط استحباباً الإعادة في هذه الصورة .

مسألة ۷۹۸ : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في

الصلاة إذا كانوا متهيئين لها .

مسألة ۷۹۹ : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته - كما لو كانت صلاته

قصراً - وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ،

هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده وإلا - كما لو كان

متقدماً في الصف - فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على

الأحوط لزوماً .

مسألة ٨٠٠ : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت

المارة بطلت الجماعة .

مسألة ٨٠١ : تقدم أنه لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن

المشاهدة وغيره ، فلا تنعقد الجماعة وإن كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال

الركوع الثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام الثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى

السجود لثقب في أسفله .

مسألة ٨٠٢ : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه

لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل الإتيان بما ينا في صلاة المنفرد مطلقاً ولو كان لعذر

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 292 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 293 | السيد علي الحسيني السيستاني