كتاب الصلاة - شروط انعقاد الجماعة / ٢٩٣
أو البعد أو علق الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث
واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم ، وإذا شك مع عدم العلم بسبق
العدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم ، وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة .
وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة وإن علم بوقوع ما يبطل
الفرادي ، ولكن الأحوط استحباباً الإعادة في هذه الصورة .
مسألة ۷۹۸ : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في
الصلاة إذا كانوا متهيئين لها .
مسألة ۷۹۹ : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته - كما لو كانت صلاته
قصراً - وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ،
هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده وإلا - كما لو كان
متقدماً في الصف - فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على
الأحوط لزوماً .
مسألة ٨٠٠ : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت
المارة بطلت الجماعة .
مسألة ٨٠١ : تقدم أنه لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن
المشاهدة وغيره ، فلا تنعقد الجماعة وإن كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال
الركوع الثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام الثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى
السجود لثقب في أسفله .
مسألة ٨٠٢ : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه
لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل الإتيان بما ينا في صلاة المنفرد مطلقاً ولو كان لعذر
