۲۸۰ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
الاحتياط ، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربي
مطابقاً لما في ذمة الميت بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه قربياً أن يقصد امتثال الأمر
المتوجه إليه بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها ، كما إذا
نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .
مسألة ٧٥٤ : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، ويراعي
الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن
المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن ثابت عن الرجل .
مسألة ٧٥٥ : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز
عن القيام أو عن الطهارة الخبئية أو المسلوس أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل في
فراغ ذمة الميت مع تبرع العاجز إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك
نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه .
وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر
وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
مسألة ٧٥٦ : يجوز للأجير الإتيان بالصلاة على مقتضى تكليف نفسه اجتهاداً أو
تقليداً ، إلا مع تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو
غيرهما إما صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه ، فإنه تكون وظيفته عندئذ العمل بمقتضى
التقييد ما لم يتيقن معه بفساد العبادة ، وهكذا الحكم في أي تقييد آخر ، كما إذا قيده
بإعادة الصلاة مع حصول الشك أو السهو فيها وإن أمكن علاجها فإنه يتعين عليه
العمل بمقتضى ذلك .
مسألة ٧٥٧ : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو
