تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

۲۸۰ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

الاحتياط ، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربي

مطابقاً لما في ذمة الميت بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه قربياً أن يقصد امتثال الأمر

المتوجه إليه بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها ، كما إذا

نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .

مسألة ٧٥٤ : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، ويراعي

الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن

المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن ثابت عن الرجل .

مسألة ٧٥٥ : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز

عن القيام أو عن الطهارة الخبئية أو المسلوس أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل في

فراغ ذمة الميت مع تبرع العاجز إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك

نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه .

وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر

وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .

مسألة ٧٥٦ : يجوز للأجير الإتيان بالصلاة على مقتضى تكليف نفسه اجتهاداً أو

تقليداً ، إلا مع تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو

غيرهما إما صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه ، فإنه تكون وظيفته عندئذ العمل بمقتضى

التقييد ما لم يتيقن معه بفساد العبادة ، وهكذا الحكم في أي تقييد آخر ، كما إذا قيده

بإعادة الصلاة مع حصول الشك أو السهو فيها وإن أمكن علاجها فإنه يتعين عليه

العمل بمقتضى ذلك .

مسألة ٧٥٧ : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 279 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 280 | السيد علي الحسيني السيستاني