تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

۲۷۸ / منهاج الصالحين ( ج ۱ )

القضاء عنه من صلب المال ، وإن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير

القاصرين من الورثة .

مسألة ٧٤٧ : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً ، وإن وجد من هو أسبق

منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة .

مسألة ٧٤٨ : لا يجب الفور في القضاء عن الميت فيجوز التأخير فيه ما لم يبلغ

حد الإهمال .

مسألة ٧٤٩ : إذا علم أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من

نوم أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء .

مسألة ٧٥٠ : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو

تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .

مسألة ٧٥١ : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل

أن يصلي ، فالأحوط وجوباً للولي قضاؤها عنه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 277 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)