۲۷۸ / منهاج الصالحين ( ج ۱ )
القضاء عنه من صلب المال ، وإن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير
القاصرين من الورثة .
مسألة ٧٤٧ : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً ، وإن وجد من هو أسبق
منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة .
مسألة ٧٤٨ : لا يجب الفور في القضاء عن الميت فيجوز التأخير فيه ما لم يبلغ
حد الإهمال .
مسألة ٧٤٩ : إذا علم أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من
نوم أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء .
مسألة ٧٥٠ : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو
تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
مسألة ٧٥١ : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل
أن يصلي ، فالأحوط وجوباً للولي قضاؤها عنه .
